المادة 1
مادة 1: رخص لجمعية المبرات الخيرية بإنشاء اختصاصات في معهد فني خاص كائن على العقار رقم 3651 من منطقة الشويفات العقارية باسم «معهد علي الأكبر المهني والتقني» كما هو مبين في المادة الثانية من هذا المرسوم.
مرسوم Decree No. 12171 02/05/1998
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964
(تنظيم التعليم المهني الخاص ),
بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 25/06/1966
(تنظيم اصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية
خاصة),
بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/07/1967
(تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني
والتقني),
بناء على المرسومين رقم 2121 تاريخ 10/01/1992
ورقم 8225 تاريخ 02/04/1996 (الترخيص بانشاء
معهد فني خاص باسم "معهد علي الاكبر المهني
والتقني" في الشويفات- قضاء بعبدا),
بناء على الاستدعاء المقدم من جمعية المبرات
الخيرية والمسجل تحت رقم 3685/6 تاريخ
15/09/1997 والمتضمن طلب الترخيص لها بانشاء
اختصاصات في معهد فني خاص في الشويفات
"معهد علي الاكبر المهني والتقني",
بناء على اقتراح وزير التعليم المهني والتقني,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: رخص لجمعية المبرات الخيرية بإنشاء اختصاصات في معهد فني خاص كائن على العقار رقم 3651 من منطقة الشويفات العقارية باسم «معهد علي الأكبر المهني والتقني» كما هو مبين في المادة الثانية من هذا المرسوم.
مادة 2: يسدي المعهد التعليم المهني على الوجه الآتي: الشهادة المستوى الاختصاص التكميلية المهنية التكميل محاسب مساعد التكميلية المهنية التكميل مستكتب مختزل التكميلية المهنية التكميل أخصائي في التجميل التكميلية المهنية التكميل مساعد ممرض
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 2 أيار 1998 الإمضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق لحريري وزير التعليم المهني والتقني الإمضاء: فاروق البربير