المادة 1
مادة 1: حدد معدل رسم الضمان السنوي في سنة 1998 المتوجب على المصارف العاملة في لبنان دفعه للمؤسسة الوطنية لضمان الودائع بنصف بالاف من مجموع الحسابات الدائنة لكل من هذه المصارف بتاريخ 31/12/1997
مرسوم Decree No. 12136 29/04/1998
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 28/67 تاريخ 09/05/1967
(وتعديلاته, ولا سيما المادة 15 منه المعدلة
بموجب مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ
بالمرسوم رقم 9735 تاريخ 21/02/1975,
وبعد استطلاع رأي المؤسسة الوطنية لضمان الودائع
بموجب كتابها رقم 13/98 تاريخ 19/01/1998 المبني
على قرار مجلس ادارة المؤسسة تاريخ 30/12/1997,
بناء على اقتراح وزير المالية,
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 02/04/1998,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: حدد معدل رسم الضمان السنوي في سنة 1998 المتوجب على المصارف العاملة في لبنان دفعه للمؤسسة الوطنية لضمان الودائع بنصف بالاف من مجموع الحسابات الدائنة لكل من هذه المصارف بتاريخ 31/12/1997
مادة 2: تستثنى من الرسم, الاموال والحسابات المستثناة منه بموجب احكام المادة الاولى من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 9735 تاريخ 21/2/1975
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 29 نيسان 1998 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير المالية الامضاء: رفيق الحريري