المادة 1
مادة 1: رخص لمطرانية بيروت المارونية بإنشاء اختصاص «أمينة سر تنفيذية» اختصاص لا يؤدي لنيل الشهادات الرسمية في المعهد الفني الخاص الكائن على العقارين رقم 975 و954، من منطقة عين الرمانة العقارية باسم «معهد الحكمة الفني».
مرسوم Decree No. 12155 30/04/1998
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964
(تنظيم التعليم المهني الخاص ),
بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 25/06/1966
(تنظيم اصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية
خاصة),
بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/07/1967
(تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني
والتقني),
بناء على المرسوم رقم 2288 تاريخ 10/03/1992
(الترخيص بانشاء معهد فني خاص باسم "معهد
الحكمة الفني" في عين الرمانة- قضاء بعبدا),
بناء على الاستدعاء المقدم من مطرانية بيروت
المارونية والمسجل تحت رقم 5135/6 تاريخ
08/11/1997 والمتضمن طلب الترخيص لها بانشاء
اختصاص في المعهد المذكور,
بناء على اقتراح وزير التعليم المهني والتقني,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: رخص لمطرانية بيروت المارونية بإنشاء اختصاص «أمينة سر تنفيذية» اختصاص لا يؤدي لنيل الشهادات الرسمية في المعهد الفني الخاص الكائن على العقارين رقم 975 و954، من منطقة عين الرمانة العقارية باسم «معهد الحكمة الفني».
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 30 نيسان 1998 الإمضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق لحريري وزير التعليم المهني والتقني الإمضاء: فاروق البربير