المادة 1
مادة 1: رخص للسيدة هيام صقر, المولودة سنة 1932, والسيدة نجوى فؤاد صقر, المولودة سنة 1966, بانشاء مدرسة فنية خاصة في سن الفيل (قضاء المتن) على العقار رقم 374 من منطقة سن الفيل العقارية باسم "اميركان يونفرسال كولدج" - فرع سن الفيل.
مرسوم Decree No. 12153 30/04/1998
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964
(تنظيم التعليم المهني الخاص ),
بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 25/06/1966
(تنظيم اصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية
خاصة),
بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/07/1967
(تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني
والتقني),
بناء على الاستدعاء المقدم من السيدتين هيام
صقر ونجوى صقر والمسجل تحت رقم 946/6 تاريخ
12/03/1996 والمتضمن طلب الترخيص لهما بانشاء
مدرسة فنية خاص "اميركان يونيفرسال كولدج"- فرع
سن الفيل,
بناء على اقتراح وزير التعليم المهني والتقني,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: رخص للسيدة هيام صقر, المولودة سنة 1932, والسيدة نجوى فؤاد صقر, المولودة سنة 1966, بانشاء مدرسة فنية خاصة في سن الفيل (قضاء المتن) على العقار رقم 374 من منطقة سن الفيل العقارية باسم "اميركان يونفرسال كولدج" - فرع سن الفيل.
مادة 2: تسدي المدرسة التعليم الفني والمهني على الوجه الآتي: الاختصاص : العلوم التجارية المستوى: التنفيذ الشهادة: البكالوريا الفنية الاختصاص : برمجة الحاسبات الالكترونية المستوى: التنفيذ الشهادة: البكالوريا الفنية الاختصاص : تربية حضانية المستوى: التنفيذ الشهادة: البكالوريا الفنية الاختصاص : التجميل الداخلي المستوى: التنفيذ الشهادة: البكالوريا الفنية كما ويحق للمدرسة اسداء التدريب المهني في اختصاصات لا تؤدي لنيل الشهادات الرسمية وهي التالية: اللغة الايطالية - اللغة الالمانية - اللغة الاسبانية اللغة البرتغالية - اللغة الفرنسية - اللغة الانكليزية الطباعة على الكمبيوتر - لغات الكمبيوتر - محاسب عام التسويق - اخصائي حجز وبيع تذاكر السفر - امينة سر تنفيذية.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 30 نيسان 1998 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير التعليم المهني والتقني الامضاء: فاروق البربير