المادة 1
مادة 1: رخص لجمعية راهبات المحبة بإنشاء اختصاص «التربية الحضانية» المؤدي لنيل شهادة البكالوريا الفنية في المعهد الفني الخاص الكائن على العقار رقم 49 من منطقة ذوق مكايل العقارية باسم «معهد قلب يسوع الفني لراهبات المحبة».
مرسوم Decree No. 12167 02/05/1998
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964
(تنظيم التعليم المهني الخاص ),
بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 25/06/1966
(تنظيم اصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية
خاصة),
بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/07/1967
(تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني
والتقني),
بناء على المرسوم رقم 10467 تاريخ 20/06/1997
(الترخيص بانشاء معهد فني خاص باسم "معهد قلب
يسوع الفني لراهبات المحبة" في ذوق مكايل-
قضاء كسروان),
بناء على الاستدعاء المقدم من جمعية راهبات
المحبة والمسجل تحت رقم 4413/6 تاريخ 11/10/1997
والمتضمن طلب الترخيص لها بانشاء اختصاص في
المعهد المذكور,
بناء على اقتراح وزير التعليم المهني والتقني,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: رخص لجمعية راهبات المحبة بإنشاء اختصاص «التربية الحضانية» المؤدي لنيل شهادة البكالوريا الفنية في المعهد الفني الخاص الكائن على العقار رقم 49 من منطقة ذوق مكايل العقارية باسم «معهد قلب يسوع الفني لراهبات المحبة».
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 2 أيار 1998 الإمضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق لحريري وزير التعليم المهني والتقني الإمضاء: فاروق البربير