ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 592 تاريخ 26 آب 1996
(منح الحكومة حق التشريع في الحقل الجمركي),
بناء على القرار رقم 422 تاريخ 30 حزيران 1954
(قانون الجمارك),
بناء على اقتراح وزيري الاشغال العامة والمالية,
بعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 224/97
تاريخ 05/08/1997),
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 18/03/1998,
يرسم ما يأتي:
المواد
خلافا لاحكام المادة 8 من قانون الجمارك تعفى كافة التجهيزات والمعدات واللوازم المستوردة لحساب وزارة الاشغال العامة, والعائدة لتنفيذ المشروع الوطني للطرق من الرسوم الجمركية باستثناء الرسم الجمركي الادنى البالغ 4% من القيمة وذلك ضمن الشروط التالية:
1- ان تستورد الوزارة مباشرة لحسابها التجهيزات والمعدات واللوازم المشار اليها, او ان تلحظ دفاتر الشروط الخاصة, العائدة لصفقات السلع المذكورة, ان الرسوم الجمركية المتوجبة عليها هي على عاتق الوزارة المختصة.
2- ان تتوفر في السلع المذكورة آنفا الشروط المحددة في المادة الثانية من هذا المرسوم.
تحدد الشروط الواجب توفرها لمنح الاعفاء الجمركي المبين في المادة الاولى من هذا المرسوم كما يلي:
- ان تكون التجهيزات والمعدات واللوازم مخصصة لتنفيذ المشروع الوطني للطرق.
- ان تقوم الادارة المنفذة بابلاغ المجلس الاعلى للجمارك عن موضوع المشروع الذي سينفذ وتقديم لوائح عامة بالتجهيزات والمعدات واللوازم المنوي ادخالها.
- ان تصدق الادارة المختصة اللوائح التفصيلية والمستندات اللازمة للادخال, وتكون هذه الادارة مسؤولة عن صحتها.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 29 نيسان 1998
الامضاء: الياس الهراوي
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
وزير الاشغال العامة
الامضاء: علي حراجلي
وزير المالية
الامضاء: رفيق الحريري