All legislation

مرسوم Decree No. 12164 02/05/1998

الترخيص بانشاء مدرسة فنية خاصة في عين كفرزبد (قضاء زحلة) باسم "مدرسة جمعية الشعلة الفنية"

Type
مرسوم · Decree
Number
12164
Date
02/05/1998
Official Gazette
Issue 20, 07/05/1998, p. 1534-1535
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 12164 تاريخ 02/05/1998
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964

(تنظيم التعليم المهني الخاص ),

بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 25/06/1966

(تنظيم اصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية

خاصة),

بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/07/1967

(تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني

والتقني),

بناء على الاستدعاء المقدم من مطرانية الروم

الكاثوليك والمسجل تحت رقم 2137/6 تاريخ

16/05/1995 والمتضمن طلب الترخيص لها بانشاء

مدرسة فنية خاصة باسم "مدرسة جمعية الشعلة

الفنية",

بناء على اقتراح وزير التعليم المهني والتقني,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص لمطرانية الروم الكاثوليك, بشخص السيد سيمون وردة عناجة المولود سنة 1928, بانشاء مدرسة فنية خاصة في عين كفرزبد (قضاء زحلة) على العقار رقم 712 من منطقة عين كفرزبد العقارية باسم "مدرسة جمعية الشعلة الفنية".

المادة 2

مادة 2: تسدي المدرسة التعليم الفني والمهني على الوجه الآتي: الاختصاص : مساعد ممرض المستوى: التكميل الشهادة: التكميلية المهنية الاختصاص : عناية تمريضية المستوى: التنفيذ الشهادة: البكالوريا الفنية

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 2 ايار 1998 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير التعليم المهني والتقني الامضاء: فاروق البربير