المادة 1
مادة 1: رخص للسيد مالك علي الصايغ, المولود سنة 1955, بانشاء مدرسة للتدريب المهني خاصة في شارون (قضاء عاليه) باسم "مدرسة صوفر للتدريب المهني" على العقار رقم 263 من منطقة شارون العقارية.
مرسوم Decree No. 12165 02/05/1998
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964
(تنظيم التعليم المهني الخاص ),
بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 25/06/1966
(تنظيم اصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية
خاصة),
بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/07/1967
(تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني
والتقني),
بناء على الاستدعاء المقدم من السيد مالك
الصايغ والمسجل تحت رقم 223/6 تاريخ 17/01/1996
والمتضمن طلب الترخيص له بانشاء مدرسة
للتدريب المهني خاصة باسم "مدرسة صوفر
للتدريب المهني",
بناء على اقتراح وزير التعليم المهني والتقني,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: رخص للسيد مالك علي الصايغ, المولود سنة 1955, بانشاء مدرسة للتدريب المهني خاصة في شارون (قضاء عاليه) باسم "مدرسة صوفر للتدريب المهني" على العقار رقم 263 من منطقة شارون العقارية.
مادة 2: تسدي المدرسة التدريب المهني في اختصاصات لا تؤدي لنيل الشهادات الرسمية وهي التالية: الضرب على الآلة الكاتبة - الطباعة على الكمبيوتر - اللغة الفرنسية - اللغة الانكليزية.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 2 ايار 1998 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير التعليم المهني والتقني الامضاء: فاروق البربير