المادة 1
مادة 1: ادخل في لائحة الجرد العام للابنية التاريخية العقار رقم 65 من منطقة عين الدلبة العقارية - جبيل والذي يحوي الآثار التالية: * مركز عبادة الآله ادونيس مع حرم هذا المركز. * نواويس حجرية. * صخور عليها نقوش اثرية.
قرار Decision No. 17 16/04/1998
ان وزير الثقافة والتعليم العالي,
بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ 07/11/1996,
بناء على نظام الاثار القديمة الصادر بموجب
القرار رقم 166/ل.ر تاريخ 07/11/1933,
بناء على اقتراح المدير العام للاثار,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: ادخل في لائحة الجرد العام للابنية التاريخية العقار رقم 65 من منطقة عين الدلبة العقارية - جبيل والذي يحوي الآثار التالية: * مركز عبادة الآله ادونيس مع حرم هذا المركز. * نواويس حجرية. * صخور عليها نقوش اثرية.
مادة 2: لا يجوز القيام باي عمل من شأنه تغيير الوضع الحالي للموقع المذكور دون موافقة المديرية العامة للاثار المسبقة على الاعمال المنوي اجراؤها والمواد المنوي استعمالها.
مادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ الى الدوائر العقارية والسلطات الادارية لتنفيذ وتطبيق تدابير النشر المنصوص عنها في المواد 24 و25 و50 من قانون الاثار المنوه عنه اعلاه.
بيروت في 16 نيسان 1998 وزير الثقافة والتعليم العالي فوزي حبيش