All legislation

قرار Decision No. 17 16/04/1998

ادخال العقار رقم 65 من منطقة عين الدلبة العقارية- جبيل في لائحة الجرد العام للابنية التاريخية

Type
قرار · Decision
Number
17
Date
16/04/1998
Official Gazette
Issue 20, 07/05/1998, p. 1557
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 17 تاريخ 16/04/1998
Source
Lebanese University

ان وزير الثقافة والتعليم العالي,

بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ 07/11/1996,

بناء على نظام الاثار القديمة الصادر بموجب

القرار رقم 166/ل.ر تاريخ 07/11/1933,

بناء على اقتراح المدير العام للاثار,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ادخل في لائحة الجرد العام للابنية التاريخية العقار رقم 65 من منطقة عين الدلبة العقارية - جبيل والذي يحوي الآثار التالية: * مركز عبادة الآله ادونيس مع حرم هذا المركز. * نواويس حجرية. * صخور عليها نقوش اثرية.

المادة 2

مادة 2: لا يجوز القيام باي عمل من شأنه تغيير الوضع الحالي للموقع المذكور دون موافقة المديرية العامة للاثار المسبقة على الاعمال المنوي اجراؤها والمواد المنوي استعمالها.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ الى الدوائر العقارية والسلطات الادارية لتنفيذ وتطبيق تدابير النشر المنصوص عنها في المواد 24 و25 و50 من قانون الاثار المنوه عنه اعلاه.

بيروت في 16 نيسان 1998 وزير الثقافة والتعليم العالي فوزي حبيش