The whole text

قرار رقم 182 تاريخ 07/11/1997 In force

المادة 6

المادة 6

مادة 6:

في حال وجود مقالع صخور للكسارات والردميات استثناء خارج المناطق التي يحددها المخطط التوجيهي العام, يتوجب على مستثمريها تقديم جميع المستندات المطلوبة, وتسري عليها جميع الشروط المذكورة سابقا, كما يجب ان تتوفر فيها الابعاد والمعايير البيئية التالية:

1- الابعاد: يجب ان تبعد حدود مقالع الصخور للكسارات والردميات افقيا (بالامتار): البعد عن امتار

1-1- الشاطىء 1000

1-2- الانهر الرئيسية 500

1-3- الانهر الثانوية 100

1-4- الاوتوستراد والطرق الدولية 500

1-5- الطرق الرئيسية 250

1-6- الطرق الاخرى المسجلة 25

1-7- المناطق الصناعية 1000

1-8- دور العبادة 2000

1-9- المناطق المحمية 2000

1-10- المواقع الاثرية الغير مصنفة 2000

1-11- التجمعات السكنية (خمس منازل على 2500 الاقل)

1-12- التجمعات السكنية (دون الخمس 1000 منازل)

1-13- مستشفيات, مدارس , مواقع اثرية 3500 مصنفة

2- معايير بيئية عامة: يجب الا تسبب مقالع الصخور للكسارات والردميات اي ضرر بالمناظر الطبيعية وعلى البيئة عامة, وتحظر اقامتها في الاماكن التالية:

2-1- على قمم التلال المشرفة على الشاطىء واو على الطرقات العامة.

2-2- في المواقع ذات الاهمية السياحية, وهذا يشمل كافة الطرق الرئيسية.

2-3- في المناطق الحرجية او ذات الغطاء النباتي.

2-4- في المناطق ذات التنوع البيولوجي. ال

المادة 6 من قرار رقم 182 تاريخ 07/11/1997 https://lebaneselegislation.com/law/173818/article/6/