The whole text

قرار رقم 183 تاريخ 07/11/1997 In force

المادة 4

المادة 4

مادة 4:

الشروط الواجب توافرها في محافر الرمل او البحص المفتت طبيعيا.

1- شروط بيئية:

1-1- يجب حفظ حقوق الغير وعدم الحاق اي ضرر بالجوار.

1-2- يجب تأمين تراجع لا يقل عن 5 امتار عن حدود العقار, لجميع الابنية والمنشآت التابعة للموقع.

1-3- يجب تأمين ميزان للشاحنات للتأكد من ان وزنها المحوري لا يتجاوز ال 12 طن.

1-4- يجب ان يحاط المحفار بسور صخري او ترابي منحدر ومشجر, وذلك وفقا لطبيعة الموقع, يزنر المحفار على كامل حدوده,على الا يقل ارتفاعه عن 1,5 م.

1-5- يجب تشجير المصطبات والساحات كما هو مرتقب في

الدراسة المتكاملة, خلال فترة لا تزيد عن ستة اشهر من تاريخ انتهاء العمل فيها, ويجب الا يقل طول الاشجار عن 1,5 م وان لا تتعدى المسافة بينها 7 امتار,كما يجب رعاية الاشجار واستبدال التالفة منها باشجار جديدة صالحة.

1-6- يجب ان لا يزيد ارتفاع الجبهات عن 8 امتار في الوضع النهائي.

1-7- يجب ان لا يقل عمق المصطبة الافقية عن 3 امتار اثناء الاستخراج, وعن نصف ارتفاع الجبهة او عن 3 امتار, ايهما اكبر, في الوضع النهائي.

1-8- يجب ان لا يتخطى انحناء الجبهة الواحدة ال 60 درجة من الداخل, اي ان لا تقل الزاوية التي تشكلها الجبهة الواحدة مع المصطبة الافقية عن 120 درجة, حيث يصبح الانحناء العام للجبهات, نظرا للارتفاعات ولعرض المصطبات, المذكورة اعلاه, ذات زاوية لا تزيد عن 43 درجة في الوضع النهائي.

1-9- يمنع التجويف التحتي لارض المحفار ولجبهات الاستخراج منعا باتا.

1-10- يحظر نقل الاتربة من الموقع ويجب تجميعها لاعادة استعمالها في عمليات التأهيل وفقا للدراسة المتكاملة المقدمة عند طلب الترخيص .

1-11- يحظر التعدي على الينابيع وعلى مجاري المياه الظاهرة والمياه الجوفية ضمن الموقع او في المناطق المجاورة له, كما يجب اقامة سور صخري لمنع تساقط الاتربة والرمال والصخور في مجاري المياه الشتوية.

1-12- يجب ابلاغ وزارة البيئة او السلطات المختصة, عن اي اكتشاف طبيعي او اثري, خلال ال 36 ساعة التي تلي الاكتشاف.

1-13- يجب تأمين طريق يصل الموقع بالطريق العام على ان تخضع للمواصفات الفنية الضرورية.

1-14- يتحمل المستثمر مسؤولية ابلاغ سائقي الشاحنات

والتأكد من تغطية حمولتهم بشكل تام لمنع تطاير الرمال او تساقط اجزاء منها.

1-15- يجب تجهيز المعدات المنتجة للغبار بانظمة كبت للغبار التي تولده, سواء بواسطة الشارقات الهوائية والفلاتر ام بواسطة ضخ المياه.

1-16- يجب تأهيل وسفلتة جميع الطرق المؤدية الى الموقع, كما يجب معالجة الطرق الداخلية الغير مسفلتة والمخزونات الاحتياطية والفرز والتصنيع لمنع تطاير وانتشار الغبار المنبعثة منها.

2- شروط السلامة:

2-1- يمنع منعا باتا استعمال المتفجرات في محافر الرمل او البحص المفتت طبيعيا.

2-2- على صاحب الترخيص اطلاع جميع العاملين في الموقع على شروط السلامة التي يجب التقيد بها, ويتحمل مسؤولية كل حادث يقع لعامل او لاي شخص نتيجة عدم التقيد بشروط السلامة.

2-3- يجب تثبيت جعبة هوائية او جهاز خاص في مكان مشرف للدلالة الدائمة على اتجاه الرياح, بهدف اخذ الحيطة اللازمة من قبل العاملين في المحفار, والعمل على الحد من الاضرار الناتجة عن تطاير الرمال.

2-4- يجب تأمين خوذ ونظارات واقية وكمامات وقفازات واحذية امان للعمال لاستعمالها اثناء العمل.

2-5- يجب ان تكون وضعية وميول جبهات الاستخراج ثابتة ولا تهدد السلامة العامة وسلامة العاملين في المقلع, وان لا يتخطى ارتفاع الجبهات اثناء الاستخراج ال 12 م الا باذن خاص , وبعد تقديم دراسة جيولوجية مفصلة تثبت ان تخطي الارتفاعات المحددة لا يهدد السلامة العامة وسلامة العاملين في المحفار.

2-6- يجب عدم الابقاء على اجزاء بارزة او غير ثابتة على جبهات الاستخراج او على المصطبات.

2-7- يجب ان تحاط جبهات الاستخراج بشريطين باللونين الاحمر والابيض , للتحذير ولمنع اقتراب الاشخاص واو الاليات من الجبهات حيث خطر السقوط او الانهيارات.

2-8- يجب تأمين مطافىء للحريق مطابقة للقانون ونظام الدفاع المدني وحسب الانظمة المرعية الاجراء.

2-9- يجب تأمين تجهيزات الاسعافات الاولية اللازمة لحالات الطوارىء حسب الانظمة المرعية الاجراء في كل منشأ وشاحنة ومستودع ومقلع وكسارة ومحفار, الخ. ويجب وضع نقالات للجرحى بصورة دائمة وجاهزة, كما يجب تسجيل جميع الحوادث والاصابات في سجل خاص يحفظ في الموقع.

3- الاشارات:

3-1- يجب التقيد بنظام الاشارات البصرية والسمعية حيث تدعو الحاجة, وحسب تعليمات وزارة الداخلية المرعية الاجراء.

3-2- بالاضافة الى الاشارات المنوه عنها في البند السابق, يحتم على كل مستثمر ان يضع الاشارات التالية:

اشارة تحذير على جميع الطرق المؤدية الى المحفار وعلى

بعد 100 متر تقريبا, من حدوده على الاقل, تحمل العبارة

التالية: (الاشارة باللون الاصفر ومحيطها وخط الطباعة

باللون الاسود).

انتبه! محفار على بعد 100 متر

اشارة معلوماتية على المدخل الرئيسي للموقع وعلى بعد لا يزيد عن 3م عن الطريق, تحمل المعلومات التالية:

(الاشارة باللون الازرق وبخط الطباعة باللون الابيض ).

محفار رمل (او بحص مفتت) رقم:...

ترخيص رقم:... تاريخ:...

باسم:

5- شروط عامة:

5-1- يحظر البدء باي استثمار في الموقع قبل صدور الترخيص , وذلك تحت طائلة الملاحقة القانونية.

5-2- على المستثمر ان يطلع جميع العاملين في الموقع على الشروط الواجب التقيد بها ويتحمل وحده مسؤولية كل مخالفة او اضرار تحصل خلال الاستثمار او التأهيل.

5-3- تحتفظ وزارة البيئة بحقها بفرض شروط بيئية جديدة اذا دعت الحاجة, وتمارس حقها في القيام بالمراقبة الدورية, وباتخاذ الاجراءات المناسبة بحق المخالفين, بما فيها وقف العمل بالتراخيص المعطاة لهم.

5-4- لا يحق لاي مستثمر مخالف الذي اوقف العمل بالترخيص المعطى له او اتخذت اية اجراءات بحقه, ان يطالب باي حق من اي نوع كان, بما فيه التعويض او المطالبة بترخيص جديد بهدف الاستثمار.

المادة 4 من قرار رقم 183 تاريخ 07/11/1997 https://lebaneselegislation.com/law/173819/article/4/