ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 665 تاريخ 29/12/1997
لا سيما المادتان 20 و 29 منه,
بناء على اقتراح وزراء الداخلية والشؤون
البلدية والقروية وشؤون المهجرين,
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة
بتاريخ 15/04/1998 و 04/05/1988
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: تستثنى من الدعوة لاجراء الانتخابات البلدية والاختيارية, كل من القرى الواقعة في مناطق التهجير والتي لم تتم المصالحة والعودة اليها, والمحددة وفقا لما يلي: القضاء البلدة
الشوف بريح - مجدلونا عاليه كفرمتى - الغابون - عبيه وعين درافيل - دقون بعبدا صليما - بمريم - ارصون - العبادية - شويت - حارة حريك البقاع مشغرة - ميدون - لوسيا الغربي جزين مليخ - لويزة النبطية ارنون بنت جبيل صربين بعلبك حوش بردى
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 5 ايار 1998
الامضاء: الياس الهراوي
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
وزير الداخلية
الامضاء: ميشال المر
وزير الشؤون البلدية والقروية
الامضاء: هاغوب دمرجيان
وزير شؤون المهجرين
الامضاء: وليد جنبلاط