All legislation

مرسوم Decree No. 12175 02/05/1998

الترخيص بانشاء اختصاص في معهد فني خاص في دده (قضاء الكورة) "معهد نادر الفني"

Type
مرسوم · Decree
Number
12175
Date
02/05/1998
Official Gazette
Issue 20, 07/05/1998, p. 1541-1542
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 12175 تاريخ 02/05/1998
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964

(تنظيم التعليم المهني الخاص ),

بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 25/06/1966

(تنظيم اصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية

خاصة),

بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/07/1967

(تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني

والتقني),

بناء على المرسوم رقم 10755 تاريخ 13/08/1997

(الترخيص بانشاء معهد فني خاص باسم "معهد

نادر الفني" في دده (قضاء الكورة),

بناء على الاستدعاء المقدم من السيد رامز

نادر والمسجل تحت رقم 3138/6 تاريخ 26/07/1997

والمتضمن طلب الترخيص له بانشاء اختصاص في

معهد فني خاص "معهد نادر الفني" في دده

(قضاء الكورة),

بناء على اقتراح وزير التعليم المهني والتقني,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص للسيد رامز حنا نادر، المولود سنة 1940 بإنشاء اختصاص إدارة الفنادق والمطاعم المؤدي لنيل شهادة الامتياز الفني في المعهد الفني الخاص الكائن على العقارين رقم 930 و1032 من منطقة دده العقارية (قضاء الكورة) باسم «معهد نادر الفني».

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 2 أيار 1998 الإمضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق لحريري وزير التعليم المهني والتقني الإمضاء: فاروق البربير