The whole text

قرار رقم 25 تاريخ 25/04/1998 In force

المادة 2

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ توقيعه, وتطبق احكامه, خلافا لاي نص اخر, على البضائع التي لم يقطع بها ايصال بدفع الرسوم بصورة قطعية او بصورة التأمين, نقدا او بموجب كفالة مصرفية, قبل التاريخ المذكور اعلاه.

المادة 2 من قرار رقم 25 تاريخ 25/04/1998 https://lebaneselegislation.com/law/173825/article/2/