All legislation

مرسوم Decree No. 12159 30/04/1998

الترخيص بانشاء اختصاصات في معهد فني خاص في حارة حريك (قضاء- بعبدا) "مهنية الحسين بن علي"

Type
مرسوم · Decree
Number
12159
Date
30/04/1998
Official Gazette
Issue 20, 07/05/1998, p. 1533-1534
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 12159 تاريخ 30/04/1998
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964

(تنظيم التعليم المهني الخاص ),

بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 25/06/1969

(تنظيم اصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية

خاصة),

بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/07/1967

(تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني

والتقني),

بناء على المراسيم رقم 2211 تاريخ 03/07/1981

ورقم 1596 تاريخ 27/04/1984 ورقم 8075 تاريخ

12/03/1996 ورقم 10415 تاريخ 11/06/1997

(الترخيص بانشاء معهد فني خاص باسم "مهنية

الحسين بن علي"),

بناء على الاستدعاء المقدم من السيد حسين

يتيم والمسجل برقم 3294/6 تاريخ 07/08/1997

والمتضمن طلب الترخيص له بانشاء اختصاصات

في معهد فني خاص في حارة حريك (قضاء بعبدا)

"مهنية الحسين بن علي",

بناء على اقتراح وزير التعليم المهني والتقني,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص للسيد حسين علي يتيم، المولود سنة 1934، بإنشاء اختصاصي الطباعة على الكمبيوتر ولغات الكمبيوتر لا يؤديان لنيل الشهادات الرسمية في المعهد الفني الخاص الكائن على العقار رقم 2 من منطقة حارة حريك العقارية باسم «مهنية الحسين بن علي».

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 30 نيسان 1998 الإمضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق لحريري وزير التعليم المهني والتقني الإمضاء: فاروق البربير