المادة 1
مادة 1: رخص للسيد أمين عبد الله أبو إبراهيم، المولود سنة 1929، بإنشاء اختصاصات في مدرسة فنية خاصة كائنة على العقار رقم 440 من منطقة بشامون العقارية باسم «مركز تدريب الكمبيوتر الفني»، كما هو مبين في المادة الثانية من هذا المرسوم.
مرسوم Decree No. 12160 30/04/1998
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964
(تنظيم التعليم المهني الخاص ),
بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 25/06/1966
(تنظيم اصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية
خاصة),
بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/07/1967
(تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني
والتقني),
بناء على المرسوم رقم 1572 تاريخ 10/08/1991
(الترخيص بانشاء مدرسة فنية خاصة باسم "مركز
تدريب الكمبيوتر الفني" في بشامون- قضاء عاليه),
بناء على الاستدعاء المقدم من السيد امين
عبد الله ابو ابراهيم والمسجل تحت رقم 3668/6
تاريخ 11/09/1997 والمتضمن طلب الترخيص له بانشاء
اختصاصات في مدرسة فنية خاصة "مركز تدريب الكمبيوتر
الفني",
بناء على اقتراح وزير التعليم المهني والتقني,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: رخص للسيد أمين عبد الله أبو إبراهيم، المولود سنة 1929، بإنشاء اختصاصات في مدرسة فنية خاصة كائنة على العقار رقم 440 من منطقة بشامون العقارية باسم «مركز تدريب الكمبيوتر الفني»، كما هو مبين في المادة الثانية من هذا المرسوم.
مادة 2: تسدي المدرسة التعليم الفني والمهني على الوجه الآتي: الشهادة المستوى الاختصاص البكالوريا الفنية التنفيذ الكهرباء البكالوريا الفنية التنفيذ بناء وأشغال عامة كما ويحق للمدرسة إسداء التدريب المهني في اختصاصات لا تؤدي لنيل الشهادات الرسمية وهي التالية: أخصائي تدفئة وتبريد ـ أخصائي كهربائي ـ الطباعة على الكمبيوتر ـ لغات الكمبيوتر.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 30 نيسان 1998 الإمضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق لحريري وزير التعليم المهني والتقني الإمضاء: فاروق البربير