All legislation

مرسوم Decree No. 12135 29/04/1998

بيع بالتراضي فضلة عقار من املاك الدولة الخصوصية في منطقة حوش حالا العقارية- قضاء زحلة

Type
مرسوم · Decree
Number
12135
Date
29/04/1998
Official Gazette
Issue 20, 07/05/1998, p. 1522
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 12135 تاريخ 29/04/1998
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القرار رقم 275/26 تاريخ 25/05/1926

(ادارة وبيع املاك الدولة الخصوصية غير المنقولة)

لا سيما المادة 80 منه,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ

09/09/1983 (قانون التنظيم المدني) لا سيما

المادة 18 منه,

بناء على الاستدعاء المقدم بتاريخ 25/11/1997

من الرهبانية الانطونية المارونية مالكة العقار

رقم 523 الملاصق لفضلة العقار رقم 1410 من املاك

الدولة الخصوصية في منطقة حوش حالا العقارية-

قضاء زحلة المتضمن طلبها شراء الفضلة المذكورة,

بناء على احالة رئيس فرع التنظيم المدني في

البقاع رقم 2938/ت تاريخ 16/12/1997,

بان الفضلة موضوع الطلب هي غير صالحة للبناء,

بناء على محضر التخمين رقم 1346 الموضوع من قبل

لجنة الخبراء المختصة بتاريخ 19/02/1998,

بناء على اقتراح وزير المالية,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تباع بالتراضي من الرهبانية الانطونية المارونية فضلة العقار رقم 1410 من منطقة حوش حالا العقارية - قضاء زحلة, البالغة مساحتها /140/ م.م. بسعر /25000/ ل.ل. للمتر المربع الواحد اي بمبلغ اجمالي قدره /3500000/ ل.ل. (ثلاثة ملايين وخمسماية الف ليرة لبنانية).

المادة 2

مادة 2: يدفع ثمن الفضلة سلفا ويخضع البيع لرسم التسجيل.

المادة 3

مادة 3: يسقط مفعول هذا المرسوم, في حال عدم العمل باحكامه, خلال شهرين من تاريخ نشره.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 29 نيسان 1998 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير المالية الامضاء: رفيق الحريري