All legislation

مرسوم Decree No. 12151 30/04/1998

الترخيص بانشاء اختصاصات والغاء اخرى في معهد فني خاص "معهد بيبلوس للعلوم والمهن"- فرع الدورة (قضاء المتن)

Type
مرسوم · Decree
Number
12151
Date
30/04/1998
Official Gazette
Issue 20, 07/05/1998, p. 1528
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 12151 تاريخ 30/04/1998
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964

(تنظيم التعليم المهني الخاص ),

بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 25/06/1966

(تنظيم اصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية

خاصة),

بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/07/1967

(تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني

والتقني),

بناء على المرسوم رقم 8307 تاريخ 19/04/1996

(الترخيص بانشاء معهد فني خاص باسم "معهد

بيبلوس للعلوم والمهني"- فرع الدورة- قضاء

المتن),

بناء على الاستدعاء المقدم من السيد ايوب

حتي والسيدة فييوليت حتي والمسجل تحت رقم

5970/6 تاريخ 23/12/1997 والمتضمن طلب الترخيص

لهما بانشاء اختصاصات والغاء اخرى في المعهد

المذكور,

بناء على اقتراح وزير التعليم المهني

والتقني,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص للسيد أيوب حتي، المولود سنة 1938، والسيدة فييوليت حتي، المولودة سنة 1933، بإنشاء اختصاصات وإلغاء أخرى في المعهد الفني الخاص الكائن على العقار رقم 2648 من منطقة البوشرية العقارية باسم «معهد بيبلوس للعلوم والمهن» كما هو مبين في المادتين الثانية والثالثة من هذا المرسوم.

المادة 2

مادة 2: يسدي المعهد التعليم الفني والمهني على الوجه الآتي: الشهادة-------المستوى----الاختصاص البكالوريا الفنية التنفيذ ميكانيك السيارات التكميلية المهنية التكميل كهربائي أبنية كما ويحق للمعهد إسداء التدريب المهني في اختصاصات لا تؤدي لنيل الشهادات الرسمية وهي التالية: أخصائي مركب راديو وتلفزيون ـ أخصائي مركب ومصلح أجهزة كمبيوتر.

المادة 3

مادة 3: ألغيت في المعهد المذكور الاختصاصات التالية: المعلوماتية الإدارية المؤدي لنيل شهادة الامتياز الفني، أخصائي دهان سيارات ـ أخصائي حداد سيارات ـ أخصائي الإعلان والتسويق اختصاصات لا تؤدي لنيل الشهادات الرسمية.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 30 نيسان 1998 الإمضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير التعليم المهني والتقني الإمضاء: فاروق البربير