المادة 1
مادة 1: رخص للسيد عبد القادر مكداشي، المولود سنة 1960، بإنشاء اختصاص إدارة الفنادق المؤدي لنيل شهادة الامتياز الفني في المعهد الفني الخاص الكائن على العقار رقم 246 من منطقة الأوزاعي ـ الشياح العقارية باسم «معهد الكمبيوتر والعلوم الصناعية».
مرسوم Decree No. 12152 30/04/1998
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964
(تنظيم التعليم المهني الخاص ),
بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 25/06/1966
(تنظيم اصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية
خاصة),
بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/07/1967
(تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني
والتقني),
بناء على المرسوم رقم 7498 تاريخ 09/11/1995
(الترخيص بانشاء معهد فني خاص باسم "معهد
الكمبيوتر والعلوم الصناعية" في الاوزاعي
قضاء بعبدا),
بناء على الاستدعاء المقدم من السيد عبد القادر
مكداشي والمسجل تحت رقم 3347/6 تاريخ 12/08/1997
والمتضمن طلب الترخيص له بانشاء اختصاص والغاء
اخر في المعهد الفني الخاص في الاوزاعي (قضاء
بعبدا) "معهد الكمبيوتر والعلوم الصناعية",
بناء على اقتراح وزير التعليم المهني والتقني,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: رخص للسيد عبد القادر مكداشي، المولود سنة 1960، بإنشاء اختصاص إدارة الفنادق المؤدي لنيل شهادة الامتياز الفني في المعهد الفني الخاص الكائن على العقار رقم 246 من منطقة الأوزاعي ـ الشياح العقارية باسم «معهد الكمبيوتر والعلوم الصناعية».
مادة 2: ألغي في المعهد المذكور اختصاص الإلكترونيك المؤدي لنيل شهادة الامتياز الفني.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 30 نيسان 1998 الإمضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير التعليم المهني والتقني الإمضاء: فاروق البربير