المادة 1
مادة 1: ادخلت في لائحة الجرد العام للابنية التاريخية العقارات ذات الارقام: 1570/1571/1572/1574/1575/ 1577/1578/1583/1584/1585/1579 من منطقة صور العقارية - محافظة الجنوب.
قرار Decision No. 16 16/04/1998
ان وزير الثقافة والتعليم العالي,
بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ 07/11/1996,
بناء على قانون الاثار الصادر بموجب القرار
رقم 166/ل.ر. تاريخ 07/11/1933,
بناء على تقرير الاثري السيد علي بدوي المسجل
برقم 1275 تاريخ 08/04/1997,
بناء على اقتراح المدير العام للاثار,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: ادخلت في لائحة الجرد العام للابنية التاريخية العقارات ذات الارقام: 1570/1571/1572/1574/1575/ 1577/1578/1583/1584/1585/1579 من منطقة صور العقارية - محافظة الجنوب.
مادة 2: لا يجوز القيام باي عمل من شأنه تغيير الوضع الحالي للابنية الاثرية القائمة على العقارات المذكورة دون موافقة المديرية العامة للاثار المسبقة على الاعمال المنوي اجراؤها والمواد المنوي استعمالها.
مادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ الى الدوائر العقارية والسلطات الادارية لتنفيذ وتطبيق تدابير النشر المنصوص عنها في المواد 24 و25 و50 من قانون الآثار المنوه عنه اعلاه.
بيروت في 16 نيسان 1998 وزير الثقافة والتعليم العالي فوزي حبيش