المادة 1
مادة 1: يمنح الصحفي فؤاد خليل مطر، اللبناني الجنسية، ترخيصاً بإصدار مطبوعة أسبوعية غير سياسية باللغة العربية باسم «الرشاقة».
قرار Decision No. 49 12/03/1998
ان وزير الاعلام,
بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ 07/11/1996,
بناء على قانون المطبوعات الصادر بتاريخ
14/09/1962,
بناء على الطلب المقدم من الصحفي فؤاد خليل
مطر المسجل تحت رقم 32 تاريخ 27/02/1998
(طلب الترخيص باصدار المطبوعة),
بناء على اقتراح المدير العام لوزارة الاعلام,
وبعد استشارة نقابة الصحافة اللبنانية,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يمنح الصحفي فؤاد خليل مطر، اللبناني الجنسية، ترخيصاً بإصدار مطبوعة أسبوعية غير سياسية باللغة العربية باسم «الرشاقة».
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بيروت في 12 آذار 1998 وزير الإعلام باسم أحمد السبع