All legislation

قرار Decision No. 49 12/03/1998

الترخيص باصدار مطبوعة اسبوعية غير سياسية باللغة العربية باسم: "الرشاقة"

Type
قرار · Decision
Number
49
Date
12/03/1998
Official Gazette
Issue 20, 07/05/1998, p. 1554-1555
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 49 تاريخ 12/03/1998
Source
Lebanese University

ان وزير الاعلام,

بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ 07/11/1996,

بناء على قانون المطبوعات الصادر بتاريخ

14/09/1962,

بناء على الطلب المقدم من الصحفي فؤاد خليل

مطر المسجل تحت رقم 32 تاريخ 27/02/1998

(طلب الترخيص باصدار المطبوعة),

بناء على اقتراح المدير العام لوزارة الاعلام,

وبعد استشارة نقابة الصحافة اللبنانية,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يمنح الصحفي فؤاد خليل مطر، اللبناني الجنسية، ترخيصاً بإصدار مطبوعة أسبوعية غير سياسية باللغة العربية باسم «الرشاقة».

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بيروت في 12 آذار 1998 وزير الإعلام باسم أحمد السبع