المادة 1
مادة 1: تعفى من الرسوم الجمركية, باستثناء الحد الادنى للرسم الجمركي البالغ 4% من القيمة, الارغن المشترى لصالح الكنيسة الانجيلية الوطنية في بيروت.
مرسوم Decree No. 12127 25/04/1998
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 592 تاريخ 26/08/1996
(منح الحكومة حق التشريع في الحقل الجمركي),
بناء على القرار رقم 422 تاريخ 30/06/1954
(قانون الجمارك),
بناء على اقتراح وزير المالية,
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 15/04/1998,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: تعفى من الرسوم الجمركية, باستثناء الحد الادنى للرسم الجمركي البالغ 4% من القيمة, الارغن المشترى لصالح الكنيسة الانجيلية الوطنية في بيروت.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 25 نيسان 1998 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير المالية الامضاء: رفيق الحريري