المادة 1
مادة 1: قبلت السيدة كتينا جان غلام، قاض سابق في ملاك القضاء العدلي، في منصب الشرف.
مرسوم Decree No. 12133 29/04/1998
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 150 تاريخ
16/09/1983 وتعديلاته (قانون القضاء العدلي),
لا سيما المادة 93 منه,
وبعد موافقة مجلس القضاء الاعلى بتاريخ
26/03/1998,
بناء على اقتراح وزير العدل,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: قبلت السيدة كتينا جان غلام، قاض سابق في ملاك القضاء العدلي، في منصب الشرف.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 29 نيسان 1998 الإمضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير العدل الإمضاء: بهيج طباره