All legislation

مرسوم Decree No. 12133 29/04/1998

قبول قاض سابق في منصب الشرف

Type
مرسوم · Decree
Number
12133
Date
29/04/1998
Official Gazette
Issue 20, 07/05/1998, p. 1519
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 12133 تاريخ 29/04/1998
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 150 تاريخ

16/09/1983 وتعديلاته (قانون القضاء العدلي),

لا سيما المادة 93 منه,

وبعد موافقة مجلس القضاء الاعلى بتاريخ

26/03/1998,

بناء على اقتراح وزير العدل,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: قبلت السيدة كتينا جان غلام، قاض سابق في ملاك القضاء العدلي، في منصب الشرف.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 29 نيسان 1998 الإمضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير العدل الإمضاء: بهيج طباره