ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964
(تنظيم التعليم المهني الخاص ),
بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 25/06/1966
(تنظيم اصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية
خاصة),
بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/07/1967
(تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني
والتقني),
بناء على المراسيم رقم 522 تاريخ 04/05/1983
ورقم 2837 تاريخ 04/12/1985 ورقم 691 تاريخ
10/11/1990 (الترخيص بانشاء معهد فني خاص
باسم "المدرسة المهنية اللبنانية للتدريب"
في حارة حريك- قضاء بعبدا),
بناء على تنازل السيدة نعمات عواضة نسر المولودة
سنة 1950 عن نصف ملكية المدرسة المهنية اللبنانية
للتدريب لصالح زوجها السيد علي حيدر سبيتي
المولود سنة 1947 والمسجل لدى الكاتب العدل
في بعبدا الاستاذة ليلى بطرس ضاهر تحت رقم
235/1997 تاريخ 27/01/1997,
بناء على الاستدعاء المقدم من السيدة نعمات
نسر والمسجل تحت رقم 4342/6 تاريخ 13/11/1996
والمتضمن طلب الترخيص لها بانشاء اختصاصات
والغاء اخرى وتعديل اسم صاحب المعهد الفني
الخاص "المدرسة المهنية اللبنانية للتدريب",
بناء على اقتراح وزير التعليم المهني والتقني,
يرسم ما يأتي: