All legislation

مرسوم Decree No. 12157 30/04/1998

الترخيص بانشاء اختصاصات والغاء اخرى في المعهد الفني الخاص في حارة حريك (قضاء بعبدا) "المدرسة المهنية اللبنانية للتدريب" وتعديل اسم صاحبه

Type
مرسوم · Decree
Number
12157
Date
30/04/1998
Official Gazette
Issue 20, 07/05/1998, p. 1532
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 12157 تاريخ 30/04/1998
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964

(تنظيم التعليم المهني الخاص ),

بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 25/06/1966

(تنظيم اصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية

خاصة),

بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/07/1967

(تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني

والتقني),

بناء على المراسيم رقم 522 تاريخ 04/05/1983

ورقم 2837 تاريخ 04/12/1985 ورقم 691 تاريخ

10/11/1990 (الترخيص بانشاء معهد فني خاص

باسم "المدرسة المهنية اللبنانية للتدريب"

في حارة حريك- قضاء بعبدا),

بناء على تنازل السيدة نعمات عواضة نسر المولودة

سنة 1950 عن نصف ملكية المدرسة المهنية اللبنانية

للتدريب لصالح زوجها السيد علي حيدر سبيتي

المولود سنة 1947 والمسجل لدى الكاتب العدل

في بعبدا الاستاذة ليلى بطرس ضاهر تحت رقم

235/1997 تاريخ 27/01/1997,

بناء على الاستدعاء المقدم من السيدة نعمات

نسر والمسجل تحت رقم 4342/6 تاريخ 13/11/1996

والمتضمن طلب الترخيص لها بانشاء اختصاصات

والغاء اخرى وتعديل اسم صاحب المعهد الفني

الخاص "المدرسة المهنية اللبنانية للتدريب",

بناء على اقتراح وزير التعليم المهني والتقني,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أضيف اسم السيد علي حيدر سبيتي، المولود سنة 1947، إلى نص المادة الأولى من مراسيم الترخيص بإنشاء معهد فني خاص لصاحبته نعمات عواضة نسر، المولودة سنة 1950، والكائن على العقار رقم 39 من منطقة حارة حريك العقارية (قضاء بعبدا) على القسمين 23 و26 باسم «المدرسة المهنية اللبنانية للتدريب».

المادة 2

مادة 2: يسدي المعهد التعليم المهني والفني على الوجه الآتي: الشهادة-----المستوى------- الاختصاص البكالوريا الفنية التنفيذ المساحة البكالوريا الفنية التنفيذ التجميل الداخلي كما ويحق للمعهد إسداء التدريب المهني في اختصاصات لا تؤدي لنيل الشهادات الرسمية التالية: الطباعة على الكمبيوتر ـ لغات الكمبيوتر ـ أخصائي في المساحة ـ حجز وبيع تذاكر السفر.

المادة 3

مادة 3: ألغي في المعهد المذكور اختصاصي: العلوم المصرفية المؤدي لنيل شهادة الامتياز الفني، والبناء والأشغال العامة المؤدي لنيل شهادة البكالوريا الفنية.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 30 نيسان 1998 الإمضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق لحريري وزير التعليم المهني والتقني الإمضاء: فاروق البربير