المادة 1
مادة 1: رخص للرهبانية اللبنانية المارونية بإنشاء اختصاصات في المعهد الفني الخاص الكائن على العقار رقم 5 من منطقة غادير ـ جونية العقارية، باسم «المعهد المركزي للرهبان اللبنانيين» كما هو مبين في المادة الثانية من هذا المرسوم.
مرسوم Decree No. 12170 02/05/1998
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964
(تنظيم التعليم المهني الخاص ),
بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 25/06/1966
(تنظيم اصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية
خاصة),
بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/07/1967
(تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني
والتقني),
بناء على المرسومين رقم 12966 تاريخ 26/09/1966
ورقم 911 تاريخ 01/02/1991 (الترخيص بانشاء
معهد فني خاص باسم "المعهد المركزي للرهبان
اللبنانيين" غادير- جونيه- قضاء كسروان),
بناء على الاستدعاء المقدم من الرهبانية
اللبنانية المارونية والمسجل تحت رقم 5814/6
تاريخ 11/12/1997 والمتضمن طلب الترخيص لها
بانشاء اختصاصات في المعهد المذكور,
بناء على اقتراح وزير التعليم المهني والتقني,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: رخص للرهبانية اللبنانية المارونية بإنشاء اختصاصات في المعهد الفني الخاص الكائن على العقار رقم 5 من منطقة غادير ـ جونية العقارية، باسم «المعهد المركزي للرهبان اللبنانيين» كما هو مبين في المادة الثانية من هذا المرسوم.
مادة 2: يسدي المعهد التعليم الفني والمهني على الوجه الآتي: الشهادة المستوى الاختصاص التكميلية المهنية التكميل محاسب مساعد التكميلية المهنية التكميل مستكتب مختزل
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 2 أيار 1998 الإمضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق لحريري وزير التعليم المهني والتقني الإمضاء: فاروق البربير