المادة 1
مادة 1: رخص للسيد بدروس شماسيان، المولود سنة 1937، بإنشاء اختصاصات في مدرسة فنية خاصة كائنة على العقارين رقم 2927 و2929 من منطقة البوشرية العقارية باسم «مدرسة المهن المتعددة». كما هو مبين في المادة الثانية من هذا المرسوم.
مرسوم Decree No. 12172 02/05/1998
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964
(تنظيم التعليم المهني الخاص ),
بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 25/06/1966
(تنظيم اصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية
خاصة),
بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/07/1967
(تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني
والتقني),
بناء على المراسيم رقم 938 تاريخ 18/02/1978
ورقم 3183 تاريخ 06/05/1986 ورقم 7495 تاريخ
09/11/1995 ورقم 11644 تاريخ 08/01/1998
(الترخيص بانشاء مدرسة فنية خاصة باسم "مدرسة
المهن المتعددة" في الدورة البوشرية- قضاء
المتن),
بناء على الاستدعاء المقدم من السيد بدروس
شمسيان والمسجل تحت رقم 2088/6 تاريخ
23/07/1994 والمتضمن طلب الترخيص له بانشاء
اختصاصات في المدرسة المذكورة,
بناء على اقتراح وزير التعليم المهني
والتقني,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: رخص للسيد بدروس شماسيان، المولود سنة 1937، بإنشاء اختصاصات في مدرسة فنية خاصة كائنة على العقارين رقم 2927 و2929 من منطقة البوشرية العقارية باسم «مدرسة المهن المتعددة». كما هو مبين في المادة الثانية من هذا المرسوم.
مادة 2: تسدي المدرسة التعليم الفني والمهني على الوجه الآتي: الشهادة المستوى الاختصاص البكالوريا الفنية التنفيذ التربية الحضانية البكالوريا الفنية التنفيذ التجميل الداخلي كما ويحق للمدرسة إسداء التدريب المهني في اختصاصات لا تؤدي لنيل الشهادات الرسمية وهي التالية: أخصائي حفر قوالب المجوهرات ـ مصلح أجهزة كمبيوتر ـ اللغة الفرنسية ـ اللغة الإنكليزية ـ الديكور العام.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 2 أيار 1998 الإمضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق لحريري وزير التعليم المهني والتقني الإمضاء: فاروق البربير