ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964
(تنظيم التعليم المهني الخاص),
بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 25/06/1966
(تنظيم اصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية
خاصة),
بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/07/1967
(تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني
والتقني),
بناء على المراسيم رقم 596 تاريخ 02/11/1977
ورقم 11151 تاريخ 14/10/1997 (الترخيص بانشاء
اختصاصات في مدرسة تدريب مهني خاصة باسم
"دار العلوم للمهن" في عاليه),
بناء على الاستدعاء المقدم من السيد نعمان
مطر والمسجل تحت رقم 4517/6 تاريخ 15/10/1997
والمتضمن طلب الترخيص له بانشاء اختصاصات
في المدرسة المذكورة,
بناء على اقتراح وزير التعليم المهني والتقني,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: رخص للسيد نعمان يوسف مطر، المولود سنة 1948، بإنشاء اختصاصي «الطباعة على الكمبيوتر» و«لغات الكمبيوتر»، لا يؤديان لنيل الشهادات الرسمية في مدرسة للتدريب المهني خاصة كائنة على العقار رقم 162 من منطقة عاليه العقارية باسم «دار العلوم للمهن».
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 2 أيار 1998 الإمضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق لحريري وزير التعليم المهني والتقني الإمضاء: فاروق البربير