ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/05/1991
(قانون الاستملاك),
بناء على ضرورة تعديل الطريق الفرعي R.S.5
من تخطيط اوتوستراد بيروت- طرابلس - قسم جبيل
المصدق بالمرسوم رقم 5029 تاريخ 06/07/1966
توفيرا للنفقات,
بناء على المرسوم رقم 1315 تاريخ 19/03/1965
المعدل بالمرسوم رقم 1742 تاريخ 31/01/1979
(تصديق شبكة الطرق العامة),
بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: الغي القسم الواقع بين الاوتاد من الرقم 49 الى الرقم 59 المبين باللون البني بخطوط مائلة على المسطح المرفق بهذا المرسوم والعائد للطريق الفرعي R.S.5 من تخطيط اوتوستراد بيروت - طرابلس - (قسم جبيل) المصدق بالمرسوم رقم 5029 تاريخ 6/7/1966 .
مادة 2: ترفع اشارة التخطيط عن العقارات واقسام العقارات الواقعة ضمن القسم المذكور في المادة الاولى من هذا المرسوم.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 25 نيسان 1998
الامضاء: الياس الهراوي
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
وزير الاشغال العامة
الامضاء: علي حراجلي