All legislation

مرسوم Decree No. 12124 25/04/1998

تعديل الطريق الفرعي R.S.5 من تخطيط اوتوستراد بيروت- طرابلس - قسم جبيل (محافظة جبل لبنان- قضاء جبيل)

Type
مرسوم · Decree
Number
12124
Date
25/04/1998
Official Gazette
Issue 20, 07/05/1998, p. 1523-1524
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 12124 تاريخ 25/04/1998
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/05/1991

(قانون الاستملاك),

بناء على ضرورة تعديل الطريق الفرعي R.S.5

من تخطيط اوتوستراد بيروت- طرابلس - قسم جبيل

المصدق بالمرسوم رقم 5029 تاريخ 06/07/1966

توفيرا للنفقات,

بناء على المرسوم رقم 1315 تاريخ 19/03/1965

المعدل بالمرسوم رقم 1742 تاريخ 31/01/1979

(تصديق شبكة الطرق العامة),

بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: الغي القسم الواقع بين الاوتاد من الرقم 49 الى الرقم 59 المبين باللون البني بخطوط مائلة على المسطح المرفق بهذا المرسوم والعائد للطريق الفرعي R.S.5 من تخطيط اوتوستراد بيروت - طرابلس - (قسم جبيل) المصدق بالمرسوم رقم 5029 تاريخ 6/7/1966 .

المادة 2

مادة 2: ترفع اشارة التخطيط عن العقارات واقسام العقارات الواقعة ضمن القسم المذكور في المادة الاولى من هذا المرسوم.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 25 نيسان 1998 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الاشغال العامة الامضاء: علي حراجلي