المادة 1
مادة 1: عدلت المادة الثانية من النظام الأساسي للجمعية المسماة: «مؤسسة الكفاءات» والمجازة بموجب العلم والخبر رقم 166/أد تاريخ 12/9/1980 وأصبحت على النحو التالي: غايتها: ـ خدمة جميع فئات المعاقين بما في ذلك التطبيب، الإيواء، التعليم المهني، التشغيل، الرعاية الروحية إلخ... ـ القيام بجميع الأعمال واستعمال جميع الوسائل الازمة لأجل تحقيق أهدافها لا سيما إنشاء المؤسسات التربوية لإسداء التعليم العالي. ـ إعداد الجهاز البشري لهذه الغاية. بدلاً من: غايتها: ـ خدمة جميع فئات المعاقين بما في ذلك التطبيب، الإيواء، التعليم. ـ التوجيه المهني، التشغيل، الرعاية الروحية. ـ إعداد الجهاز البشري اللازم لهذه الخدمة. على الجمعية التقيد بالقوانين والأنظمة المرعية ولا سيما بأحكام القانون المنفذ بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962.