المادة 1
مادة 1: رخص للسيد جوزيف جورج سمارة، المولود سنة 1949، بإنشاء اختصاص معاون صحي المؤدي للشهادة التكميلية المهنية في المعهد الفني الخاص الكائن على العقار رقم 2069 من منطقة جديدة مرجعيون العقارية باسم «مؤسسة المرج التقنية».
مرسوم Decree No. 12158 30/04/1998
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964
(تنظيم التعليم المهني الخاص ),
بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 25/06/1969
(تنظيم اصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية
خاصة) وتعديلاته,
بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/07/1967
(تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني
والتقني),
بناء على المرسومين رقم 2294 تاريخ 13/03/1992
ورقم 9169 تاريخ 17/09/1996 (الترخيص بانشاء
معهد فني خاص باسم "مؤسسة المرج التقنية" في
استناديون),
بناء على الاستدعاء المقدم من السيد جوزيف
سمارة والمسجل برقم 2467/6 تاريخ 14/06/1997
والمتضمن طلب الترخيص له بانشاء اختصاص في
معهد فني خاص في استناديون (قضاء استناديون)
"مؤسسة المرج التقنية",
بناء على اقتراح وزير التعليم المهني
والتقني,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: رخص للسيد جوزيف جورج سمارة، المولود سنة 1949، بإنشاء اختصاص معاون صحي المؤدي للشهادة التكميلية المهنية في المعهد الفني الخاص الكائن على العقار رقم 2069 من منطقة جديدة مرجعيون العقارية باسم «مؤسسة المرج التقنية».
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 30 نيسان 1998 الإمضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق لحريري وزير التعليم المهني والتقني الإمضاء: فاروق البربير