All legislation

مرسوم Decree No. 12178 04/05/1998

اعفاء سيارة خاصة عائدة لبطريرك بابل على الكلدان من الرسوم الجمركية

Type
مرسوم · Decree
Number
12178
Date
04/05/1998
Official Gazette
Issue 20, 07/05/1998, p. 1523
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 12178 تاريخ 04/05/1998
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 592 تاريخ 26/08/1996

(منح الحكومة حق التشريع في الحقل الجمركي),

بناء على القرار رقم 422 تاريخ 30/06/1954

(قانون الجمارك),

بناء على اقتراح وزير المالية,

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 15/04/1998,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعفى من الرسوم الجمركية, باستثناء الحد الادنى للرسم الجمركي البالغ 4% من القيمة, سيارة خاصة عائدة لبطريرك بابل على الكلدان روفائيل الاول بيداويد, ماركة مرسيدس 560 صنع سنة 1990 .

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 4 ايار 1998 صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير المالية الامضاء: رفيق الحريري