All legislation

قرار Decision No. 57 15/04/1998

انشاء جمعية تعاونية زراعية في محافظة الشمال

Type
قرار · Decision
Number
57
Date
15/04/1998
Official Gazette
Issue 20, 07/05/1998, p. 1555-1556
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 57 تاريخ 15/04/1998
Source
Lebanese University

ان المدير العام للتعاونيات بالوكالة,

بناء على المرسوم رقم 10233 تاريخ 10/05/1997,

بناء على المادة التاسعة من مشروع القانون

الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 17199

تاريخ 18/08/1964 المعدلة يالمادة الرابعة من

مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم

رقم 3508 تاريخ 29/06/1972,

بناء على المرسوم رقم 2989 تاريخ 17/03/1972,

بناء على طلب الانشاء المقدم الى المديرية

العامة للتعاونيات,

بناء على مقررات الجمعية التأسيسية المنعقدة

بتاريخ 14/03/1998,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تؤسس في سهل عكار - قضاء عكار - جمعية تعاونية تدعى: "الجمعية التعاونية الزراعية لملاكي بساتين الحمضيات في سهل عكار م.م". مدتها: /50/ سنة - خمسون سنة. نطاق عملها: سهل عكار. مركزها: الروضة. مسؤوليتها: محدودة. رأسمالها الاساسي: /7500000/ ل.ل. سبعة ملايين وخمسماية الف ليرة لبنانية. التدني الرأسمال السهمي: لا يجوز ان يتدنى الرأسمال السهمي عن سبعة ملايين وخمسماية الف ليرة لبنانية من قيمة الرأسمال السهمي الاساسي المكتتب به. اغراضها: تهدف التعاونية الى تحسين اوضاع اعضائها الاقتصادية والاجتماعية وذلك بان تعمل على: 1- استعمال التقنيات الحديثة والاليات المتطورة في زراعة الحمضيات لزيادة الانتاج وتحسين النوعية. 2- تخفيض الكلفة وذلك عن طريق تنظيم شراء مستلزمات الانتاج الزراعي باحسن الاسعار مع النوعية الجيدة. 3- الدراسة والعمل الجدي المستمر لانشاء معمل لعصير الحمضيات لاستيعاب الانتاج الفائض الغير مرغوب فيه للاستهلاك المباشر.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 15/4/1998 المدير العام للتعاونيات بالوكالة نجاة راشد