المادة 1
مادة 1: تؤسس في سهل عكار - قضاء عكار - جمعية تعاونية تدعى: "الجمعية التعاونية الزراعية لملاكي بساتين الحمضيات في سهل عكار م.م". مدتها: /50/ سنة - خمسون سنة. نطاق عملها: سهل عكار. مركزها: الروضة. مسؤوليتها: محدودة. رأسمالها الاساسي: /7500000/ ل.ل. سبعة ملايين وخمسماية الف ليرة لبنانية. التدني الرأسمال السهمي: لا يجوز ان يتدنى الرأسمال السهمي عن سبعة ملايين وخمسماية الف ليرة لبنانية من قيمة الرأسمال السهمي الاساسي المكتتب به. اغراضها: تهدف التعاونية الى تحسين اوضاع اعضائها الاقتصادية والاجتماعية وذلك بان تعمل على: 1- استعمال التقنيات الحديثة والاليات المتطورة في زراعة الحمضيات لزيادة الانتاج وتحسين النوعية. 2- تخفيض الكلفة وذلك عن طريق تنظيم شراء مستلزمات الانتاج الزراعي باحسن الاسعار مع النوعية الجيدة. 3- الدراسة والعمل الجدي المستمر لانشاء معمل لعصير الحمضيات لاستيعاب الانتاج الفائض الغير مرغوب فيه للاستهلاك المباشر.