المادة 1
لا تطبق على القروض التي قد يمنحها مصرف لبنان للدولة بغية اعادة التعمير, احكام المادة 93 (فقرتها الثالثة) والمادة 94 من قانون النقد والتسليف .
مرسوم إشتراعى Legislative decree No. 93 30/06/1977
لا تطبق على القروض التي قد يمنحها مصرف لبنان للدولة بغية اعادة التعمير, احكام المادة 93 (فقرتها الثالثة) والمادة 94 من قانون النقد والتسليف .
يعمل بهذا المرسوم الاشتراعي فور نشره في الجريدة الرسمية.
بعبدا في 30 حزيران 1977 الامضاء: الياس سركيس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير المالية الامضاء: فريد روفايل