المادة 1
يجري ترتيب اجمالي لكل او لجزء من منطقة الوسط التجاري في مدينة بيروت الموضوعة قيد الدرس بموجب المرسوم رقم 31 تاريخ 15/2/1977 بوسيلة او اكثر من الوسائل التالية:
أ - الاستملاك وفقا لاحكام المرعية الاجراء.
ب - ترتيب المنطقة وفقا لاحكام المادة 17 من قانون التنظيم المدني والمرسوم التطبيقي رقم 55 تاريخ 3/3/1977
ج - ترتيب المنطقة بواسطة شركات عقارية وفقا لاحكام المادة 19 من قانون التنظيم المدني المعدلة بموجب المادة الثالثة من المرسوم الاشتراعي رقم 106 تاريخ 30/6/77
د - ترتيب المنطقة بواسطة مؤسسات عامة ذات طابع تجاري.