المادة 12
ترقن حقوق الرهن والتأمين والامتياز والحجز الجارية على العقار او المؤسسة التجارية الكائنة ضمن نطاق المؤسسة العامة لدى انتقال ملكية العقار الى هذه المؤسسة, وتنتقل هذه الحقوق بنفس الرتبة السابقة التي كانت لكل منها, على الشهادة المشار اليها في المادة الثامنة من هذا المرسوم الاشتراعي ومن ثم عند الاقتضاء, على العقار او المأجور المخصص للمالك او المستأجر بعد ترتيب المنطقة.
Possibly affected, check: مرسوم إشتراعى رقم 16 تاريخ 23/03/1985, article 3 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.