المادة 35
عدل في المادة العاشرة من قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14/9/1962 ما يلي: اما الذي ينتحل صفة الصحفي لاي سبب كان فيعاقب بالحبس من ستة اشهر الى سنة وبالغرامة من الف الى خمسة الاف ليرة. وفي جميع الحالات لا يمكن ان تقل العقوبة عن الحد الادنى للحبس وللغرامة معا. (والباقي دون تعديل).