المادة 41
(عدلت بموجب قانون 330 / 1994 )
يعاقب المسؤول فاعلا او متدخلا او شريكا او محرضا بالحبس من سنة الى ثلاث سنوات وبالغرامة من خمسة الاف الى خمسة عشر الف ليرة لبنانية, ولا يجوز ان تقل العقوبة عن الحبس لمدة شهر, وللمحكمة ان تقرر توقيف المطبوعة لمدة تترواح بين شهر وثلاثة اشهر على ان تحسب من ضمنها مدة التوقيف تنفيذا للقرار الاداري الذي سبق الدعوى.
ومن حكم عليه حكما مبرما استنادا الى المادة 40 السابقة او الى هذه المادة 41 وارتكب الجرم نفسه او جرما اخر يقع تحت طائلة العقوبة ذاتها قبل مرور سنتين على انقضاء العقوبة الاولى, تضاعف العقوبة المنصوص عليها في الفقرة السابقة مع تعطيل المطبوعة لمدة ستة اشهر.
ترفع مائة مرة مقدار الغرامة بموجب ق 89 ت 7/9/91 وترفع عشرين مرة مقدار الغرامة نفسها بموجب ق 330 ت 18/5/94