The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 104 تاريخ 30/06/1977 In force

المادة 46

المادة 46

بعد انقضاء مدة تعليق لا يجوز للمطبوعة ان تصدر مجددا الا اذا اثبت صاحبها حصوله على الاموال اللازمة لتغطية العجز بكليته, وعليه في هذه الحالة ان يثبت مصدر تلك الاموال وكيفية حصوله عليها ولوزير الاعلام ان يطلب مزيدا من الايضاحات والادلة وان يتخذ قراره بالسماح للمطبوعة بالعودة الى الصدور في ضوء ما يكون قدمه صاحبها من بينات وادلة تتناول سلامة مصادر التمويل وصحته وعدم التزام المطبوعة بما يمكن ان يتعارض والمصلحة العامة.

المادة 46 من مرسوم إشتراعى رقم 104 تاريخ 30/06/1977 https://lebaneselegislation.com/law/173857/article/46/