المادة 46
بعد انقضاء مدة تعليق لا يجوز للمطبوعة ان تصدر مجددا الا اذا اثبت صاحبها حصوله على الاموال اللازمة لتغطية العجز بكليته, وعليه في هذه الحالة ان يثبت مصدر تلك الاموال وكيفية حصوله عليها ولوزير الاعلام ان يطلب مزيدا من الايضاحات والادلة وان يتخذ قراره بالسماح للمطبوعة بالعودة الى الصدور في ضوء ما يكون قدمه صاحبها من بينات وادلة تتناول سلامة مصادر التمويل وصحته وعدم التزام المطبوعة بما يمكن ان يتعارض والمصلحة العامة.