المواد
يتمتع ممثلو الاتحاد الوطني لطلاب الجامعة اللبنانية بكل الصلاحيات والمهام التي يتمتع بها بقية اعضاء مجالس الجامعة والكليات والمعاهد في الامور التالية:
1 - المنح التي تخصص للطلاب في الداخل والخارج.
2 - خدمات المكتبة والتوثيق وتأمين طباعة المحاضرات .
3 - النشاطات الثقافية والرحلات العلمية.
4 - الطبابة والضمان الصحي.
5 - النشاطات الرياضية والترفيهية وحفلات التخرج.
6 - المطعم والمقهى.
7 - النقليات .
لا يحق لممثلي الاتحاد الوطني لطلاب الجامعة اللبنانية ان يشاركوا بقية اعضاء مجالس الجامعة والكليات والمعاهد في ممارسة الصلاحيات والمهام المنصوص عليها في المواد 42 و 55 و 56 من القانون رقم 75/67 تاريخ 26/12/1967, او ان يحضروا اي اجتماع للمجالس المذكورة يعقد لممارسة تلك الصلاحيات والمهام, كما لا يحق لهم ولسواهم ان يدخلوا, بصفة ممثلين او مندوبين عن الطلاب , الى مراكز الامتحانات والتصحيح والمذاكرة, وجمع العلامات .
كما لا يحق لممثلي الاتحاد الوطني لطلاب الجامعة اللبنانية ان يشتركوا في مجلس الجامعة عندما يمارس مهام هيئة التفتيش المركزي ومجلس الخدمة المدنية.
بالنسبة للشؤون غير المشمولة باحكام المادتين الاولى والثانية اعلاه, يتمتع الاتحاد الوطني لطلاب الجامعة اللبنانية بحق ابداء الرأي دون التصويت .
يشترط في ممثلي الاتحاد الوطني لطلاب الجامعة اللبنانية الاعضاء في مجالس الجامعة والكليات والمعاهد ان يكونوا منتسبين الى السنة المنهجية الجامعية الثانية فما فوق وان لا يكونوا من الراسبين في صفهم.
يلغى كل نص مخالف لاحكام هذا المرسوم الاشتراعي او لا يأتلف مع مضمونه.
يعمل بهذا المرسوم الاشتراعي فور نشره في الجريدة الرسمية.
بعبدا في 30 حزيران سنة 1977
الامضاء: الياس سركيس
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سليم الحص
وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة
الامضاء: الدكتور اسعد رزق