All legislation

مرسوم إشتراعى Legislative decree No. 99 30/06/1977

تصحيح نص المادة السابعة من المرسوم الاشتراعي رقم 3 تاريخ 15-1-1977 القاضي بانشاء مؤسسة وطنية لضمان التوظيفات

Type
مرسوم إشتراعى · Legislative decree
Number
99
Date
30/06/1977
Official Gazette
Issue 20, 07/07/1977, p. 329-330
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم إشتراعى رقم 99 تاريخ 30/06/1977
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: صحح نص المادة السابعة من المرسوم الاشتراعي رقم 3 تاريخ 15/1/1977 على الوجه التالي: ... لمدة لا تقل عن عشر سنوات . بدلا من: ... لمدة اقصاها عشر سنوات ... (والباقي دون تعديل).

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا المرسوم الاشتراعي في اليوم التالي لنشره لصقا على مدخل مقر رئاسة الحكومة.

بعبدا في 30 حزيران 1977 الامضاء: الياس سركيس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير المالية الامضاء: فريد روفايل ان هذا المرسوم الاشتراعي الصق على مدخل مقر رئاسة الحكومة بتاريخ 30/6/77