المادة 1
مادة 1: صحح نص المادة السابعة من المرسوم الاشتراعي رقم 3 تاريخ 15/1/1977 على الوجه التالي: ... لمدة لا تقل عن عشر سنوات . بدلا من: ... لمدة اقصاها عشر سنوات ... (والباقي دون تعديل).
مرسوم إشتراعى Legislative decree No. 99 30/06/1977
مادة 1: صحح نص المادة السابعة من المرسوم الاشتراعي رقم 3 تاريخ 15/1/1977 على الوجه التالي: ... لمدة لا تقل عن عشر سنوات . بدلا من: ... لمدة اقصاها عشر سنوات ... (والباقي دون تعديل).
مادة 2: يعمل بهذا المرسوم الاشتراعي في اليوم التالي لنشره لصقا على مدخل مقر رئاسة الحكومة.
بعبدا في 30 حزيران 1977 الامضاء: الياس سركيس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير المالية الامضاء: فريد روفايل ان هذا المرسوم الاشتراعي الصق على مدخل مقر رئاسة الحكومة بتاريخ 30/6/77