All legislation

مرسوم إشتراعى Legislative decree No. 91 30/06/1977

اعفاء القروض الزراعية والفندقية والصناعية من الفوائد

Type
مرسوم إشتراعى · Legislative decree
Number
91
Date
30/06/1977
Official Gazette
Issue 20, 07/07/1977, p. 321-322
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم إشتراعى رقم 91 تاريخ 30/06/1977
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تعفى ديون الخزينة الناتجة عن القروض الزراعية والصناعية والفندقية من الفوائد المتبقية عليها اذا قام المدين بتسديد كامل الدين المتوجب عليه خلال مهلة سنة من تاريخ العمل بهذا المرسوم الاشتراعي, كما تعفى الديون المسددة بكاملها قبل هذا التاريخ من الفوائد المتبقية عليها.

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا المرسوم الاشتراعي فور نشره لصقا على مدخل مقر رئاسة الحكومة.

بعبدا في 30 حزيران 1977 الامضاء: الياس سركيس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير المالية الامضاء: فريد روفايل ان هذا المرسوم الاشتراعي الصق على مدخل مقر رئاسة الحكومة بتاريخ 30/6/77