All legislation

مرسوم إشتراعى Legislative decree No. 111 30/06/1977

اباحة بيع اللوحات العمومية لسيارات الشحن والاتوبيس والسياحة من قبل مصلحة تسجيل السيارات والآليات في وزارة الداخلية

Type
مرسوم إشتراعى · Legislative decree
Number
111
Date
30/06/1977
Official Gazette
Issue 20, 07/07/1977, p. 4-5
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
مرسوم إشتراعى رقم 111 تاريخ 30/06/1977
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

خلافا لكل نص سابق يتعلق بتحديد عدد سيارات الشحن والاتوبيس والسياحة العمومية المسجلة في لبنان تتولى مصلحة تسجيل السيارات والاليات في وزارة الداخلية بيع اللوحات العمومية العائدة لهذه المركبات حسب التعرفات التالية:

أ - 60000 ليرة للالف كيلو غرام الاول من سيارة الشحن, وما زاد على ذلك من وزن وفاقا للتعرفة المحددة في قانون السير.

ب - 33000 ليرة للمقاعد التسعة الاولى من سيارة الاوتوبيس , وما زاد على ذلك من مقاعد وفاقا للتعرفة المحددة في قانون السير.

ج - 45000 ليرة للسيارات السياحية.

تحدد طريقة دفع هذه التعرفات بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء.

المادة 2

تدفع الاموال المحصلة من بيع اللوحات العمومية في حساب خاص يفتح في مصلحة الخزينة في وزارة المالية وتخصص عائداته لمشاريع اجتماعية تحدد بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء ويستفيد منها بالافضلية مالكو لوحات السيارات العمومية.

المادة 3

تحدد دقائق تطبيق احكام هذا المرسوم الاشتراعي بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء.

المادة 4

تلغى جميع الاحكام المخالفة لاحكام هذا المرسوم الاشتراعي او غير المتفقة ومضمونه.

المادة 5

يعمل بهذا المرسوم الاشتراعي فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 30 حزيران سنة 1977 الامضاء: الياس سركيس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير الداخلية الامضاء: صلاح سلمان وزير المالية الامضاء: فريد روفايل