المواد
خلافا لكل نص سابق يتعلق بتحديد عدد سيارات الشحن والاتوبيس والسياحة العمومية المسجلة في لبنان تتولى مصلحة تسجيل السيارات والاليات في وزارة الداخلية بيع اللوحات العمومية العائدة لهذه المركبات حسب التعرفات التالية:
أ - 60000 ليرة للالف كيلو غرام الاول من سيارة الشحن, وما زاد على ذلك من وزن وفاقا للتعرفة المحددة في قانون السير.
ب - 33000 ليرة للمقاعد التسعة الاولى من سيارة الاوتوبيس , وما زاد على ذلك من مقاعد وفاقا للتعرفة المحددة في قانون السير.
ج - 45000 ليرة للسيارات السياحية.
تحدد طريقة دفع هذه التعرفات بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء.
تدفع الاموال المحصلة من بيع اللوحات العمومية في حساب خاص يفتح في مصلحة الخزينة في وزارة المالية وتخصص عائداته لمشاريع اجتماعية تحدد بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء ويستفيد منها بالافضلية مالكو لوحات السيارات العمومية.
تحدد دقائق تطبيق احكام هذا المرسوم الاشتراعي بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء.
تلغى جميع الاحكام المخالفة لاحكام هذا المرسوم الاشتراعي او غير المتفقة ومضمونه.
يعمل بهذا المرسوم الاشتراعي فور نشره في الجريدة الرسمية.
بعبدا في 30 حزيران سنة 1977
الامضاء: الياس سركيس
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سليم الحص
وزير الداخلية
الامضاء: صلاح سلمان
وزير المالية
الامضاء: فريد روفايل