المادة 4
في الرقابة على المؤسسات ذات المنفعة العامة:
آ - تخضع المؤسسات ذات المنفعة العامة لرقابة "هيئة مراقبة المؤسسات ذات المنفعة العامة "المشار اليها في هذا المرسوم الاشتراعي تحت اسم "هيئة المراقبة". تشكل "هيئة المراقبة" ويعين اعضاؤها وتحدد مهامها ونظام عملها بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير العمل والشؤون الاجتماعية.
ب - على كل مؤسسة ذات منفعة عامة ان ترفع في نهاية كل سنة, تقريرا الى "هيئة المراقبة" يتضمن عرضا للانجازات والنشاطات التي قامت بها خلال السنة المنصرمة مع ميزانيتها المالية السنوية, وبيانا عن برنامج عملها للسنة اللاحقة مع تحديد طرق ومجالات انفاق الموارد المخصصة لتحقيق اهدافها.
ج - تعلق, حكما, الاستفادة من جميع المنافع المنصوص عنها في المادة الخامسة من هذا المرسوم الاشتراعي, بالنسبة لكل مؤسسة ذات منفعة عامة لا ترفع التقرير المذكور في الفقرة ب من هذه المادة خلال مهلة اسقاط مدتها ثلاثة اشهر من تاريخ نهاية السنة التي تلي اخر تقرير, ولهيئة المراقبة في هذه الحالة, ان تقترح تجريد المؤسسة المخالفة من صفة المنفعة العامة, عند الاقتضاء.
د - على هيئة المراقبة ان تقترح تجريد مؤسسة من صفة المنفعة العامة:
- اذا خالفت القوانين.
- اذا خالفت او انحرفت عن الاهداف التي من اجلها منحت صفة المنفعة العامة.
- اذا تقاعست , خلال سنتين متتاليتين, عن تحقيق الاهداف التي من اجلها منحت صفة المنفعة العامة.
ه - على هيئة المراقبة ان تقترح, عند الاقتضاء, احالة المؤسسة ذات المنفعة العامة على القضاء الجزائي المختص .
و - تخضع المؤسسات ذات المنفعة العامة ايضا لرقابة ديوان المحاسبة المؤخرة.