المواد
مادة 1: استثناء من كل نص مخالف , يجاز للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ان يمنح كلا من مؤسسات التعليم العالي التالية قروضا بالمبلغ المبين امام اسم كل منها وذلك ضمن توظيفات الصندوق لاجال طويلة:
1 - الجامعة الاميركية في بيروت - تسعة عشر مليون ليرة لبنانية.
2 - جامعة القديس يوسف - ثلاثة ملايين ليرة لبنانية.
3 - كلية بيروت الجامعية - مليون ليرة لبنانية.
مادة 2: تعقد هذه القروض بكفالة الدولة وتشمل هذه الكفالة قيمة القرض والفوائد.
مادة 3: تسري على القروض الفائدة التي يحددها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وفقا للاحكام القانونية والنظامية المعمول بها لديه وتدفع المؤسسات المذكورة في المادة الاولى فائدة سنوية بمعدل 3% من اصل الفائدة المذكورة وتتحمل خزينة الذولة الفرق.
مادة 4: تحدد باقي شروط اعطاء القرض وتسديده بموجب اتفاقية خاصة مع كل من المؤسسات الواردة في المادة الاولى ويوقعها وزير المالية عن الدولة ووزير العمل والشؤون الاجتماعية والمدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي عن الصندوق ومفوض او اكثر عن كل مؤسسة من هذه المؤسسات . تصدق هذه الاتفاقيات بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء.
مادة 5: على وزارة المالية ان تسجل اشارة قيد امتياز لصالح الخزينة على العقارات التي تحددها الاتفاقيات المذكورة في المادة السابقة وذلك ضمانة لكفالة الدولة ضمن حدود قيمة القرض ونسبة الفائدة التي تتحملها المؤسسات المستفيدة. ويحق لهذه المؤسسات ان تقدم عوضا عن الضمانة العقارية المذكورة كفالة مصرفية من مصرف مقبول كما يحق لها استبدال احدى هاتين الكفالتين بالاخرى في اي وقت بناء على طلب يقدم بهذا الشأن لوزارة المالية.
مادة 6: يرصد سنويا اعتماد في الموازنة بفرق الفائدة الذي تتحمله الدولة تطبيقا لاحكام هذا المرسوم الاشتراعي.
مادة 7: يعمل بهذا المرسوم الاشتراعي فور نشره في الجريدة الرسمية.
بعبدا في 30 حزيران 1977
الامضاء: الياس سركيس
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سليم الحص
وزير المالية
الامضاء: فريد روفايل
وزير العمل والشؤون الاجتماعية
الامضاء: الدكتور اسعد رزق