المادة 1
مادة 1: عدل نص المواد 6 و 7 و 9 و 14 من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 6839 تاريخ 15/6/1961 المعدل بمشاريع القوانين الموضوعة موضع التنفيذ بالمراسيم رقم 15488 و 17239 و 6474 تاريخ 19/2/64 و 21/8/1964 و 26/1/1967 على الوجه التالي: اولا: اضيف الى نص الفقرة ب من المادة 6 العبارة التالية: "واذا لم يبد مجلس الخدمة المدنية رأيه بالتعيين خلال مهلة ثمانية ايام صرف النظر عن رأيه". ثانيا: الغي نص الفقرة د من المادة 6 واستعيض عنه بالنص التالي: "د) استثناء من احكام قانون المحاسبة العمومية, عقد صفقات اللوازم والاشغال والخدمات باية وسيلة من الوسائل القانونية الملائمة سواء بموجب بيان او فاتورة عندما لا تتجاوز قيمة الصفقة خمسة وعشرين الف ليرة لبنانية, او بطريقة المناقصة او استدراج العروض مهما بلغت قيمة الصفقة او الاتفاق بالتراضي او اشغال الامانة عندما لا تتجاوز قيمة الصفقة مائة وخمسين الف ليرة لبنانية" ثالثا: عدل نص الفقرات 7 و 8 و 9 من المادة 7 على الوجه التالي: 7) يعقد النفقات ضمن الحدود المقررة للمدير العام في الادارات العامة للبت بالصفقات . 8) للرئيس , بعد موافقة المجلس , ان يفوض الى عضوي المجلس بعض صلاحياته دون ان يؤدي هذا التدبير, في مطلق الاحوال, الى اعفائه من مسؤوليته. يتم التفويض خطيا ويسجل في سجل مداولات المجلس . 9) يجوز للمجلس ولرئيسه ان يفوضا بعض صلاحياتهما الى المدير العام الاداري ورؤساء المصالح لدى المجلس والمهندسين العاملين في هذه المصالح, دون ان يؤدي هذا التدبير الى اعفائهما من مسؤوليتهما. رابعا: الغي نص المادة 9 واستعيض عنه بالنص التالي: المادة 9 - يخضع المجلس لرقابة ديوان المحاسبة المسبقة للصفقات التي تتجاوز قيمتها مائة وخمسين الف ليرة لبنانية وللرقابة القضائية على الحسابات وعلى الموظفين. خامسا: تستبدل كلمة "سبعة" بكلمة "خمسة" الواردة في المادة 14.