All legislation

مرسوم إشتراعى Legislative decree No. 103 30/06/1977

تعديل بعض احكام قانون احداث مجلس تنفيذ المشاريع الانشائية

Type
مرسوم إشتراعى · Legislative decree
Number
103
Date
30/06/1977
Official Gazette
Issue 20, 07/07/1977, p. 332-333
Status
In force
Possibly affected, check
قانون رقم 420 تاريخ 15/05/1995 (Art. 2: repeals all contrary provisions without naming them)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم إشتراعى رقم 103 تاريخ 30/06/1977
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: عدل نص المواد 6 و 7 و 9 و 14 من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 6839 تاريخ 15/6/1961 المعدل بمشاريع القوانين الموضوعة موضع التنفيذ بالمراسيم رقم 15488 و 17239 و 6474 تاريخ 19/2/64 و 21/8/1964 و 26/1/1967 على الوجه التالي: اولا: اضيف الى نص الفقرة ب من المادة 6 العبارة التالية: "واذا لم يبد مجلس الخدمة المدنية رأيه بالتعيين خلال مهلة ثمانية ايام صرف النظر عن رأيه". ثانيا: الغي نص الفقرة د من المادة 6 واستعيض عنه بالنص التالي: "د) استثناء من احكام قانون المحاسبة العمومية, عقد صفقات اللوازم والاشغال والخدمات باية وسيلة من الوسائل القانونية الملائمة سواء بموجب بيان او فاتورة عندما لا تتجاوز قيمة الصفقة خمسة وعشرين الف ليرة لبنانية, او بطريقة المناقصة او استدراج العروض مهما بلغت قيمة الصفقة او الاتفاق بالتراضي او اشغال الامانة عندما لا تتجاوز قيمة الصفقة مائة وخمسين الف ليرة لبنانية" ثالثا: عدل نص الفقرات 7 و 8 و 9 من المادة 7 على الوجه التالي: 7) يعقد النفقات ضمن الحدود المقررة للمدير العام في الادارات العامة للبت بالصفقات . 8) للرئيس , بعد موافقة المجلس , ان يفوض الى عضوي المجلس بعض صلاحياته دون ان يؤدي هذا التدبير, في مطلق الاحوال, الى اعفائه من مسؤوليته. يتم التفويض خطيا ويسجل في سجل مداولات المجلس . 9) يجوز للمجلس ولرئيسه ان يفوضا بعض صلاحياتهما الى المدير العام الاداري ورؤساء المصالح لدى المجلس والمهندسين العاملين في هذه المصالح, دون ان يؤدي هذا التدبير الى اعفائهما من مسؤوليتهما. رابعا: الغي نص المادة 9 واستعيض عنه بالنص التالي: المادة 9 - يخضع المجلس لرقابة ديوان المحاسبة المسبقة للصفقات التي تتجاوز قيمتها مائة وخمسين الف ليرة لبنانية وللرقابة القضائية على الحسابات وعلى الموظفين. خامسا: تستبدل كلمة "سبعة" بكلمة "خمسة" الواردة في المادة 14.

المادة 2

مادة 2: يعمل بهدا المرسوم الاشتراعي فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 30 حزيران 1977 الامضاء: الياس سركيس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: امين البزري وزير المالية الامضاء: فريد روفايل