The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 97 تاريخ 30/06/1977 In force

المادة 2

المادة 2

مادة 2: عدل نص المادة 10 من المرسوم الاشتراعي رقم 11 تاريخ 11/7/67 على الوجه التالي: "لمالك العقار الذي انشئت فيه المؤسسة التجارية حق الافضلية في تملكها بالثمن المعين بالعقد ما لم يتم بيعها بالمزايدة. يجب استعمال هذا الحق في المهلة المعينة في الفقرة الاخيرة من المادة 12 وان يرافق استعماله عرض كفالة بالثمن من مصرف مقبول من الحكومة.

المادة 2 من مرسوم إشتراعى رقم 97 تاريخ 30/06/1977 https://lebaneselegislation.com/law/173888/article/2/