The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 105 تاريخ 30/06/1977 In force

المادة 4

المادة 4

يتوجب على مالكي المركبات المسجلة خارج لبنان والداخلة الى اراضي الجمهورية اللبنانية اجراء عقد ضمان عليها لمدة مكوثها في لبنان او عبورها منه.

تستثنى من ذلك المركبات التي تحمل احدى البطاقات الدولية لضمان السيارات في حال انتساب لبنان الى الهيئة الدولية التي تمنح هذه البطاقات , كما تستثنى المركبات المسجلة والمضمونة في احدى الدول العربية والتي يشمل عقد ضمانها مدة مكوثها في لبنان. وذلك بشرط المعاملة بالمثل, وان يكون للهيئة التي اصدرت عقد الضمان ممثل في لبنان مفوض بتمثيلها وتسوية ودفع التعويضات التي تترتب عليها وفقا لاحكام هذا المرسوم الاشتراعي. تحدد الدول العربية التي يشملها هذا الاستثناء بقرار يصدر عن وزير الاقتصاد والتجارة.

المادة 4 من مرسوم إشتراعى رقم 105 تاريخ 30/06/1977 https://lebaneselegislation.com/law/173890/article/4/