All legislation

قرار Decision No. 102 24/02/1973

اخراج المصابيح الكهربائية من نظام اجازة الاستيراد المسبقة

Type
قرار · Decision
Number
102
Date
24/02/1973
Official Gazette
Issue 20, 08/03/1973, p. 165
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 102 تاريخ 24/02/1973
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يلغى القرار رقم 207/1 تاريخ 12/4/1969 ورقم 248/1 تاريخ 29 نيسان 1969 وتخرج من نظام اجازة الاستيراد المسبقة المصابيح الكهربائية.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور تعليقه على لوحة الاعلانات في وزارة الاقتصاد الوطني.

بيروت في 24 شباط سنة 1973 وزير الاقتصاد الوطني الامضاء: انور الصباح