المادة 1
مادة 1: يلغى القرار رقم 207/1 تاريخ 12/4/1969 ورقم 248/1 تاريخ 29 نيسان 1969 وتخرج من نظام اجازة الاستيراد المسبقة المصابيح الكهربائية.
قرار Decision No. 102 24/02/1973
مادة 1: يلغى القرار رقم 207/1 تاريخ 12/4/1969 ورقم 248/1 تاريخ 29 نيسان 1969 وتخرج من نظام اجازة الاستيراد المسبقة المصابيح الكهربائية.
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور تعليقه على لوحة الاعلانات في وزارة الاقتصاد الوطني.
بيروت في 24 شباط سنة 1973 وزير الاقتصاد الوطني الامضاء: انور الصباح