All legislation

مرسوم Decree No. 4953 24/02/1973

تمديد احداث وظيفة مؤقتة في وزارة التربية الوطنية والفنون الجميلة (المديرية العامة للتعليم المهني والتقني - مدرسة الصنائع والفنون)

Type
مرسوم · Decree
Number
4953
Date
24/02/1973
Official Gazette
Issue 20, 08/03/1973, p. 157-158
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 4953 تاريخ 24/02/1973
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يمدد احداث الوظيفة المؤقتة- مهندس ميكانيكي للطيرانفي وزارة التربية الوطنية- والفنون الجميلة (المديرية العامة للتعليم المهني والتقني- مدرسة الصنائع والفنون) ابتداء من 1/1/1973 ولغاية 31 كانون الاول 1973

المادة 2

مادة 2: تخضع هذه الوظيفة لاحكام النظام الخاص المصدق بموجب المرسوم رقم 14430 تاريخ 2/5/1970 (تصديق نظام الوظائف المؤقة في المديرية العامة للتعليم المهني والتقني).

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 24 شباط سنة 1973 الامضاء: سليمان فرنجيه صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير التربية الوطنية الامضاء: صائب سلام والفنون الجميلة بالوكالة الامضاء: البير مخيبر وزير المالية الامضاء: فؤاد نفاع