المادة 1
مادة 1: يمدد احداث الوظيفة المؤقتة- مهندس ميكانيكي للطيرانفي وزارة التربية الوطنية- والفنون الجميلة (المديرية العامة للتعليم المهني والتقني- مدرسة الصنائع والفنون) ابتداء من 1/1/1973 ولغاية 31 كانون الاول 1973
مرسوم Decree No. 4953 24/02/1973
مادة 1: يمدد احداث الوظيفة المؤقتة- مهندس ميكانيكي للطيرانفي وزارة التربية الوطنية- والفنون الجميلة (المديرية العامة للتعليم المهني والتقني- مدرسة الصنائع والفنون) ابتداء من 1/1/1973 ولغاية 31 كانون الاول 1973
مادة 2: تخضع هذه الوظيفة لاحكام النظام الخاص المصدق بموجب المرسوم رقم 14430 تاريخ 2/5/1970 (تصديق نظام الوظائف المؤقة في المديرية العامة للتعليم المهني والتقني).
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 24 شباط سنة 1973 الامضاء: سليمان فرنجيه صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير التربية الوطنية الامضاء: صائب سلام والفنون الجميلة بالوكالة الامضاء: البير مخيبر وزير المالية الامضاء: فؤاد نفاع