All legislation

مرسوم Decree No. 4947 24/02/1973

تعديل بعض احكام نظام التعويضات والمساعدات لجهة تعويضات الموظفين المولجين بمراقبة الالعاب في النادي الوحيد (كازينو لبنان) ولجنة الاشراف على تنفيذ العقد الجاري بين الدولة وشركة كازينو لبنان

Type
مرسوم · Decree
Number
4947
Date
24/02/1973
Official Gazette
Issue 20, 08/03/1973, p. 156-157
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 4947 تاريخ 24/02/1973
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل الفقرة الخامسة (المتعلقة بمراقبة الالعاب في النادي الوحيد- كازينو لبنان من المادة 56 من المرسوم رقم 3950 تاريخ 27/4/1960 بحيث تصبح كما يلي: مراقبة الالعاب في النادي الوحيد (كازينو لبنان) تحدد تعويضات كل من المراقبين الماليين والفنيين المنتدبين لمراقبة الالعاب في النادي الوحيد بعشرين ليرة يوميا, وذلك لتغطية النفقات التي يتكبدونها لقاء قيامهم بأعمال المراقبة. على الا يتجاوز مجموعها 250 ل.ل. في الشهر. ولا يستحق لهم أي تعويض آخر مهما كان نوعه عن العمل المكلفين به.

المادة 2

مادة 2: تعدل الفقرة السادسة (المتعلقة بلجنة الاشراف على تنفيذ العقد الجاري بين الدولة وشركة كازينو لبنان) من المادة 56 من المرسوم رقم 3950 تاريخ 27 نيسان 1960 بحيث تصبح كما يلي: لجنة الاشراف على تنفيذ العقد الجاري بين الدولة وشركة كازينو لبنان: تحدد بصورة مقطوعة تعويضات اللجنة المكلفة الاشراف على حسن تنفيذ أحكام العقد الجاري بين الدولة وشركة كازينو لبنان على الوجه التالي: 350 ل.ل. للرئيس شهريا 300 ل.ل. لكل من الاعضاء شهريا ولا يستحق لهم أي تعويض آخر مهما كان نوعه عن العمل المكلفين به.

المادة 3

مادة 3: ينشرويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 24 شباط 1973 الامضاء: سليمان فرنجيه صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: صائب سلام الامضاء: فؤاد نفاع