المواد
مادة 1: تعدل الفقرة الخامسة (المتعلقة بمراقبة الالعاب في النادي الوحيد- كازينو لبنان من المادة 56 من المرسوم رقم 3950 تاريخ 27/4/1960 بحيث تصبح كما يلي: مراقبة الالعاب في النادي الوحيد (كازينو لبنان) تحدد تعويضات كل من المراقبين الماليين والفنيين المنتدبين لمراقبة الالعاب في النادي الوحيد بعشرين ليرة يوميا, وذلك لتغطية النفقات التي يتكبدونها لقاء قيامهم بأعمال المراقبة. على الا يتجاوز مجموعها 250 ل.ل. في الشهر. ولا يستحق لهم أي تعويض آخر مهما كان نوعه عن العمل المكلفين به.
مادة 2: تعدل الفقرة السادسة (المتعلقة بلجنة الاشراف على تنفيذ العقد الجاري بين الدولة وشركة كازينو لبنان) من المادة 56 من المرسوم رقم 3950 تاريخ 27 نيسان 1960 بحيث تصبح كما يلي: لجنة الاشراف على تنفيذ العقد الجاري بين الدولة وشركة كازينو لبنان: تحدد بصورة مقطوعة تعويضات اللجنة المكلفة الاشراف على حسن تنفيذ أحكام العقد الجاري بين الدولة وشركة كازينو لبنان على الوجه التالي: 350 ل.ل. للرئيس شهريا 300 ل.ل. لكل من الاعضاء شهريا ولا يستحق لهم أي تعويض آخر مهما كان نوعه عن العمل المكلفين به.
مادة 3: ينشرويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 24 شباط 1973
الامضاء: سليمان فرنجيه
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء وزير المالية
الامضاء: صائب سلام الامضاء: فؤاد نفاع